السيد الخوئي

64

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المبحث الأول في صلاة الجمعة سؤال 180 : تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن المكلف مخير في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر ، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك أنه إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ ! وقد تناهى إلينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وإن أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ، نرجو الايضاح لهذا الأمر وفتواكم ؟ الخوئي : لا تنافي بين المسألتين : فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخيرا ، وأما إذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور على الأحوط . سؤال 181 : هل يمكن أن تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت ، وليس بالتحديد بالظل ؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر ؟ الخوئي : لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شئ مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول ، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة . سؤال 182 : الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر . . . وغيرهما إذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها ، هل تسقط عنهم فريضة